• الرئيسيـة
  • نبذة عن المركز
  • شركاء المركز
  • الأسئلة الشائعة
  • ارشيف المركز
  • انشطة المركز
    • دراسات قام بها المركز
    • أنشطة
  • فديوهات
  • اتصل بنا
  • الشكاوى
  • النقارير
  • شركاء العملية التعلمية
    • التلاميذ
    • أولياء الأمور
    • المعلمون
  • اعرف حقك
  • حركة المعلمين
  • اخبار عامة
الرئيسية انشطة المركز دراسات قام بها المركز التعديلات المقترحة من المركز علي قانون الجودة

'32', 'height' => '32')); ?> التعديلات المقترحة من المركز علي قانون الجودة

PostDateIconالأربعاء, 21 أكتوبر 2009 20:19 | PostAuthorIconالكاتب المركز المصري للحق في التعليم | PDF طباعة إرسال إلى صديق

التعديلات المقترحة علي قانون الجودة

المادة الثانية (التعريفات)

الفقرة الخاصة بتعريف المعايير المعتمدة

النص الأصلي

المعايير المعتمدة : هي المعايير التي تحددها المؤسسة التعليمية لنفسها وتعتمدها الهيئة بشرط ألا تقل عن المعايير القياسية.

 

 

التعديل المقترح

المعايير المعتمدة

هي المعايير التي تضعها المؤسسات التعليمية مجتمعة كل على مستوى الإدارة التي ينتمي إليها علي أساس من التوافق بينها وبمشاركة مجالس الآباء والأمناء بشرط ألا تتنافى مع المعايير القياسية بأي شكل من الأشكال.

التعديل المقترح من المركز يستهدف

1- التأكيد علي جماعية وتضامنية الرسالة المدرسية في إطار من اللامركزية.

2- العمل علي إشراك المستفيدين المباشرين من جودة التعليم (مجالس الآباء) والشخصيات العامة والمهتمين بالتعليم في كل إدارة تعليمية أو مؤسسة تعليمية  ( مجالس الأمناء) في صياغة المعايير المعتمدة  بما يحقق المشاركة الشعبية والمجتمعية في العمل والمسئولية الجماعية عن نتائجه.

3- وضع شرط  عدم التنافي بين المعايير المعتمدة والقـــياسية بدلا من شــــــرط (ألا تقل ) الموجود في القانون.

المادة الثالثة

الخاصة بأهداف الهيئة (فقرة 4)

نص الفقرة حسب القانون:

توكيد الثقة علي المستوي المحلي والإقليمي والدولي في جودة مخرجات العملية التعليمية بما لا يتعارض مع هوية الأمة

التعديل المقترح

2- أ- يحق للمؤسسات التعليمية مجتمعة بمشاركة مجالس الآباء و مجالس الأمناء كل في نطاق الإدارة التي تنتمي إليها أن تطلب من إحدى هيئات الجودة والاعتماد الإقليمية أو الدولية مراجعة أداء الهيئة لعملها وإصدار تقاريرها بنتيجة عملها .

-  ب –في حالة ثبوت مخالفات في آداء الهيئة  لمهمتها تتحمل الهيئة تكاليف عملية المراجعة كاملة .

والتعديل المقترح من المركز يستهدف :

وجود رقابة شعبية علي عمل الهيئة كما يستهدف ضمان جودة أداء الهيئة لعملها بالرجوع إلى ذات المؤسسات التي استرشدت بها الهيئة عند صياغة المعايير القياسية.

المادة الثامنة ( خاصة برسوم إصدار شهادات الاعتماد)

نص المادة كما ورد بالقانون

يحدد مجلس إدارة الهيئة رسوم إصدار شهادة الاعتماد للمؤسسة التعليمية بما لا يجاوز خمسين ألف جنيه بما يتفق مع طبيعة كل شهادة ومؤسسة ، ويحدد مجلس الإدارة رسوم التظلم من القرارات التي تصدرها الهيئة على النحو المشار إليه في الفقرة من المادة السابقة بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه للقرار الواحد.

التعديل المقترح

يحدد مجلس إدارة الهيئة رسوم إصدار شهادات الاعتماد بما لا يجاوز عشرين في المائة من إجمالي المصروفات الدراسية الخاصة بالمؤسسة  ويحدد مجلس إدارة الهيئة رسوم التظلم من قرارات الهيئة بما لا يجاوز عشرة بالمائة من قيمة رسوم شهادة الاعتماد التي حددتها الهيئة للمؤسسة.

والتعديل المقترح من المركز يستهدف

1- عدم تحديد رسوم ثابتة ربما تفوق بعض المؤسسات.

2- تحديد نسبة من المصروفات المدرسية التى تحصلها المدرسة يؤكد على إمكانية تدبير الموارد اللازمة لإصدار شهادة الاعتماد بما يؤكد عدم احتمالية تطبيق الحجز الإداري على المدرسة.

3- هذه الرسوم تعتبر احد الموارد الفرعية للهيئة كما سيتضح فيما بعد.

المادة الثانية عشر

نص المادة كما ورد بالقانون

تلتزم المؤسسات التعليمية الخاضعة لأحكام القانون بالتقدم للحصول على شهادة الاعتماد . ويتولي الوزراء المختصون كل في مجال اختصاصه، تحديد أجال

لاستيفاء المؤسسات القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون أو التي تنشأ بعد هذا التاريخ المعايير المعتمدة والتقدم للحصول على شهادة الاعتماد . فإذا لم تتقدم المؤسسة للحصول على هذه الشهادة خلال الأجل المحدد أو أسفرت عملية التقويم عن عدم استيفائها المعايير المعتمدة خلال المدة المحددة يكون للوزير المختص بالتشاور مع الهيئة اتخاذ احد الإجراءات أو التدابير المناسبة لتصحيح أوضاع المؤسسة وفقا لأحكام القانون الخاضعة له . ومن قبيل ذلك تأهيل المؤسسة على نفقتها أو إلزامها بتغيير الإدارة أو إيقاف قبول طلاب جدد بالأقسام المختلفة للمؤسسة حتى استيفاء كافة المعايير وذلك خلال عام دراسي واحد.

التعديل المقترح

تلتزم المؤسسات التعليمية الخاضعة لأحكام القانون بالتقدم للحصول على شهادة الاعتماد . ويتولي الوزراء المختصون كل في مجال اختصاصه، تحديد أجال.

لاستيفاء المؤسسات القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون أو التي تنشأ بعد هذا التاريخ المعايير المعتمدة والتقدم للحصول على شهادة الاعتماد . فإذا لم تتقدم المؤسسة للحصول على هذه الشهادة خلال الأجل.

- أ – خلال الأجل المحدد يكون على  الهيئة  والوزير المختص كل في مجال اختصاصه معالجة وتصحيح أوضاع المؤسسة وذلك خلال عامين دراسيين علي الأكثر وتتحمل الهيئة والوزارة النفقات الخاصة بذلك بنسبة واحد إلى  ثلاثة ولهما في سبيل ذلك تغيير الإدارة أو وضع المؤسسة تحت إشرافهما المباشر

- ب – لا يجوز بأي شكل من أشكال تطبيق المادة السابقة بما يؤدي إلي حرمان الطلاب من الخدمة التعليمية أو بما يؤثر علي قدرتهم علي الحصول علي هذه الخدمة0

والتعديل المقترح من المركز يستهدف

1- إلزام الوزارات المختصة والهيئة بتحقيق الجودة في حال عجز المؤسسة التعليمية عن تحقيقها ..

2- عدم تحميل الطلاب نتيجة عدم اعتماد جودة المؤسسة التعليمية.

3- إلزام الهيئة والوزارة المختصة بالوصول بالمؤسسة التعليمية إلى معايير الجودة التي أقرتها الهيئة مقابل حصولها على تمويلها الأساسي من المستفيدين من الخدمة.

المادة الخامسة عشرة ( خاصة بصلاحيات مجلس الإدارة)

الفقرة السابعة نص الفقرة كما ورد بالقانون

1. قبول المنح والتبرعات والهبات والوصايا والإعانات غير المشروطة التي تقدم للهيئة من غير المؤسسات التعليمية الخاضعة للتقييم وذلك بما لا يتعارض  مع أهدافها   .

والتعديل المقترح

لا يجوز بأي شكل من الأشكال أن تتلقى الهيئة أية أموال سواء في صورة منح أو هبات أو مساعدات من أي من المؤسسات التي تقع في نطاق عمل الهيئة

والتعديل المقترح يستهدف

  1. 1. البعد بالهيئة عن أي شبهه تعرضها للأتهام بالفســاد.
  2. 2. ضمان الاستقلالية المالية للهيئة.
  3. 3. الحفاظ على هيبة الهيئة بوصفها تماثل حكماً أو قاضياً يصدر أحكامه بالجودة أو عدمها .

مادة 20( الخاصة بموارد الهيئة)

نص المادة كما ورد بالقانون

تتكون موارد الهيئة من المصادر الآتية:

1- ما تخصصه لها الدولة من اعتمادات في السنوات الخمس الأولي من بدء نشاطها ما لم تقض الضرورة بغير ذلك .

2- مقابل الخدمات والاستشارات التي تؤديها الهيئة في نطاق تحقيق أهدافها.

3- رسوم إصدار شهادات الاعتماد للمؤسسة التعليمية ورسوم النظام من قرارات الهيئة .

4- المنح والتبرعات والوصايا والإعانات يوافق مجلس الإدارة قبولها بما لا يتعارض مع أهداف الهيئة وبما يتفق مع إحكام القانون.

5- عائد استثمار أموال الهيئة.

6-               حصيلة الغرامات المنصوص عليها في المادة (23) من هذا القانون

التعديل المقترح

تتكون موارد الهيئة من المصادر الآتية

1-ما تخصصه لها الدولة في السنة الأولي

2-نسبة اثنين في المائة سنويا من المصروفات الدراسية المقررة على كل طالب حسب المؤسسة التعليمية التي يدرس بها

3-رسوم إصدار شهادات الاعتماد التي تصدرها الهيئة ورسوم التظلم  من  قرارات الهيئة

4-عائد استثمار أموال الهيئة بما لايجاوز عشرة بالمائة من موارد الهيئة

والتعديل المقترح من المركز يستهدف

  1. 1. تخصيص موارد ثابتة للهيئة يمكنها من القيام بعملها على الشكل الأكمل.
  2. 2. أن يكــون الممولون الرئيسيون للهيئة هم المستفيدون من الخدمة.
  3. 3. إغلاق كل منفذ يمكن أن يتسرب منه الفساد وعدم الشفافية إلى أعمال الهيئة
  4. 4. إلا تتعرض أمــوال الهيئة إلى تقلبات سوق المال.

مادة 23 ( خاصة بتحديد عقوبة أعضاء الهيئة الذين يتعاونون مع المؤسسات التعليمية الخاضعة للتقييم

نص المادة كما ورد في القانون

مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها أي قانون أخر يعاقب على مخالفة الحظر المنصوص عليه في المادة (9) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه.

التعديل المقترح

يعاقب بعقوبة من ثبتت عليه جريمة الرشوة كل من خالف الحظر المنصوص عليه في المادة 9 من هذا القانون.

والتعديل المقترح من المركز يستهدف

  1. 1. إغلاق جميع منافذ الفســاد وعدم الشفافية التي يمكن أن تشوب عن الهيئة.

المركز المصري للحق في التعليم

  • Add New
  • Search
Comments (0)
Write comment
Your Contact Details:
Comment:
[b] [i] [u] [url] [quote] [code] [img]   
:D:angry::angry-red::evil::idea::love::x:no-comments::ooo::pirate::?::(
:sleep::););)):0
Security
Security Image
Please input the anti-spam code that you can read in the image.
Powered by !JoomlaComment 4.0 beta2

آخر تحديث (الجمعة, 23 أكتوبر 2009 13:22)

 
القائمة الرئيسية
  • الرئيسيـة
  • نبذة عن المركز
  • شركاء المركز
  • الأسئلة الشائعة
  • ارشيف المركز
  • انشطة المركز
    • دراسات قام بها المركز
    • أنشطة
  • فديوهات
  • اتصل بنا
  • الشكاوى
  • النقارير
  • شركاء العملية التعلمية
  • اعرف حقك
  • حركة المعلمين
  • اخبار عامة

حقوق موقعك © 2009 ---.
جميع الحقوق محفوظةللمركز المصرى للحق فى التعليم.

تم التعديل على هذا القالب بواسطه مجموعة شمس العرب.arabsun007@gmail.com