حركة المعلمين
حركة المعلمين
أوراق مؤتمر المعلمين
'32', 'height' => '32')); ?> أوراق مؤتمر المعلمين
ورقة مقدمة الى مؤتمر روابط المعلمين المزمع انعقاده فى 10 /2/2009
المعلمون بلا نقابة))
تمكنت قطاعات كثيرة من المهنيين فى مصرمن أن تحوز نقابات لها حتى لو كانت منقوصة الصلاحية أحيانا أو موضوعة تحت الحراسة أحيانا أخرى، غير أن المعلمين المصريين لم يستطيعوا حتى اليوم أن ينتزعوا هذا الحق فى تنظيم نقاباتهم أرجو من القارئ العزيز أن يتمهل قليلا قبل أن يعلن اختلافه أو اتفاقه معى فى هذا الاستخلاص.
لماذا نقابة للمعلمين؟
تهدف التنظيمات الخاصة بالمعلمين فى أغلب دول العالم إلى تحقيق عدد من الأهداف المشروعة, منها :
1- الدفاع عن حقوق المعلمين ورعاية مصالحهم.
2- العمل على تحسين شروط وظروف العمل.
3- رفع مستوى المعلمين الثقافى والاجتماعى.
4- المشاركة فى وضع وتنفيذ خطط وبرامج التدريب المهنى.
5- إبداء الرأى فى التشريعات المتعلقة بالعمل.
كما يضاف إلى تلك الأهداف كل ما يتعلق بعلاقة المعلمين باصحاب المدارس سواء كانت تابعة للدولة أو لأفراد أو لمؤسسات.
وبطبيعة هذه الأهداف فإن مهمة تشكيل هذه التنظيمات تقع على عاتق المعلمين أنفسهم ، ونظرا للطبيعة النسبية لهذه الأهداف، فإن من الطبيعى أن تتعدد التنظيمات المعبرة عنها، حسب الرؤى التى تنتهجها كل منها من ناحية، أو معدلات تحقيقها من ناحية أخرى، كما انه ينسجم مع ذلك القول بحرية الانضواء فى هذا التنظيم أو ذاك حسب ما يرى المعلم من قدرة هذا التنظيم أو ذاك علي تحقيق مصالحه.
نخلص من ذلك لمجموعة من المبادئ الأساسية:
1- الانضمام للنقابة هو حق طوعى.
2- للمعلمين فقط الحق فى تشكيل نقاباتهم.
3- التعددية النقابية شرط ضرورى.
غير انه لا يمكن لنا أن نتجاهل مسألة جوهرية وهى ترابط العملية التعليمية سواء من زاوية البنية أو الأهداف، الأمر الذى دفع البعض إلى القول بفكرة نقابة لمهن التعليم وليس نقابة للمعلمين،غير اننا نرى تهافت هذه الفكرة إذ ليست العملية التعليمية هى فقط المترابطة بل الرعاية الصحية ايضا مترابطة فهل يمكن الاستغناء مثلا عن العاملين فى التمريض أو هل يمكن الاستغناء عن قسم الحسابات مثلا ما رأيكم لو انضم الممرضون والعاملون فى الادارة إلى نقابة الأطباء وغيرنا المسمى إلى نقابة العاملين فى الصحة أعتقد أن البعض سيعتبر الحديث هنا بمثابة نكتة تستحق الضحك فلماذا فى حالة المعلمين نقبل ذلك إلا إذا كان فى حالة الأطباء هو تنكيت وفى حالة المعلمين تبكيت.
قراءة للقانون رقم 79 لسنة 1969 فى شأن نقابة المهن التعليمية
يحتوى نص القانون على 85 مادة مقسمة إلى اربعة ابواب، يتضمن البعض منها عدة فصول، غير أن لنا نسجل ملاحظتين أوليتين, الأولى شكلية لكنها لاتخلو من دلالة هى أن الفصل المتعلق بحقوق الاعضاء يتضمن مادتين فقط اى نسبة2.3% من القانون، اما الثانية فإن فلسفة القانون تقف على النقيض من المبادئ الأساسية التى أشرنا إليها أعلاه
يتكون الباب الأول من القانون من فصلين، الفصل الأول من القانون يحتوى على مادة واحدة معنونة بالتعريف بالنقابة وتنص على
تنشأ نقابة للمهن التعليمية تكون لها الشخصية الاعتبارية تضم المشتغلين بمهنة التربية والتعليم ، والذين سبق اشتغالهم بها،
نتوقف عند هذا لنرصد ملاحظتين اساسيتين الأولى ان النقابة هنا لا يشكلها اصحاب الحق الأصيل فى تشكيلها وهم المعلمين ولكن تنشأ بقرار من السلطة وهنا تسلب السلطة من المعلمين حقهم الأصيل فى تكوين نقابتهم لتعطيه لجهة ما، ويصادر القانون الحق فى تشكيل نقابات أخرى فيستخدم النص القانونى لفظ المفرد نقابة وليس نقابات، ويحدد القانون الطبيعة السياسية لهذه النقابة فيقول تباشر نشاطها فى إطار السياسة العامة للاتحاد الاشتراكى العربى، والسؤال من لا يوافقون على سياسة الاتحاد الاشتراكى العربى كيف لهم أن يعبروا عن مصالحهم النقابية!!، ولأن المشرع انذاك كان يتصور أن الاتحاد الاشتراكى العربى هو تنظيم أبدى فلم يخطر بباله أن هذه المادة ستحيل التنظيم النقابى الموجود الان إلى تنظيم غير شرعى حيث أن الاتحاد الاشتراكى أصبح فى خبر كان ويستحيل العمل بالطبع فى إطاره إلا إذا كان المقصود من ذلك التبعية للسلطة اياّ كانت طبيعة تلك السلطة، إذن قد انتصر المشرع فى ذلك إلى فكرة نقابة للعاملين فى مهنة التعليم، وليس نقابة للمعلمين دون أن يضع أى اعتبار لأصحاب الشأن وهم جموع المعلمين.
اما الفصل الثانى من القانون فهو أيضا يتكون من مادة واحدة معنونة بأهداف النقابة وتتكون من ثلاث فقرات، كل فقرة تتكون من اربعة أجزاء وعلى الرغم من هذا التفصيل إلا أن الباحث لن يجد فى الفقرات أو الأجزاء السبب الأصلى والرئيسى الذى من أجله يشكل الناس نقاباتهم وهو الدفاع عن حقوقهم ورعاية مصالحهم ، غير انه من الضرورى لنا أن نقرا كيف ينظر القانون إلى حقوق الناس ومصالحهم فيتحدث القانون فى الفقرة الثالثة عن الحقوق باعتبارها خدمات كالخدمات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والترفيهية ويتحدث عن رعاية المصالح بقوله المساعدة عند الحاجة!! ، ولأن الغرض من هذه النقابة ليس الدفاع عن مصالح أعضائها ولانها تنشأ فى إطار الاتحاد الاشتراكى العربى ولتحقيق أهدافه فهى تمتلئ بالعبارات مثل خدمة المجتمع لتحقيق الاهداف القومية، ثم تعبئة قوى الاعضاء والعمل على تحقيق الاهداف القومية للأمة العربية ونصرة قضاياها ورغم اننا لا نختلف حول هذه العبارات بشرط تحديد ما المقصود بكل منها،اليس تخلص شعوب الأمة العربية من ميراث الاستبداد الذى أثقل كاهلها منذ عقود وتسبب فى تخلفها هو هدف قومى للأمة العربية ومازال مثلا ,أم أن الأهداف القومية هى تعبئة الجماهير خلف الزعيم الملهم تارة و المؤمن تارة أخرى فى سرادقات الاحتفالات بانتصارات مزعومة أو العزاء فى هزائم هم المسؤلون عن حدوثها، وعامة فإن ذلك بالتأكيد ليس الغرض الجوهرى الذى يسعى المعلمون من أجله لتشكيل نقابتهم فالاصل هو الدفاع عن حقوق المعلمين ورعاية مصالحهم،العمل على تحسين شروط وظروف العمل ..الخ إذ كيف أستطيع أن أسهم فى الدفاع عن الأهداف القومية بينما لا أستطيع أن أدافع عن حقوقى ومصالحى!!.
أما الباب الثانى فيتكون من أربعة فصول، الفصل الأول بعنوان عضوية النقابة ويحدد اربعة شروط لعضوية النقابة،وفى هذا الصدد لنا مجموعة من الملاحظات:
1- فى الفقرة (أ) يفتح الباب لضم غير المصريين للنقابة سواء عرب أو أجانب، وفى هذا خلل سببه فى الحقيقة فلسفة القانون التى تنطلق من تضييق حق تشكيل النقابات وقصرها على نقابة واحدة تقوم الدولة بإنشاءها، وبالتالى فالعاملين فى نفس المهنة من الأجانب كيف يمكن لهم إقامة تنظيمهم النقابى!!، لهذا نقع فى هذا المطب، نقابة مصرية تضم فى عضويتها غير المصريين!!.
2- فى الفقرة (ج) يحدد القانون انه يجب أن يكون العضو محمود السيرة حسن السمعة وهو شرط ضرورى يحتاج فقط لمعيار موضوعى لقياسه، كنا نتصور أن الفيش والتشبيه الذى يتم استخراجه من وزارة الداخلية، هو المقياس الموضوعى غير أن العبارة التى أضيفت والتى تقول وألا يكون قد صدرت ضده أحكام جنائية مخلة بالشرف..إلخ جعلت الفيش والتشبيه له غرض اخر بينما إبداء الفرد أنه محمود السيرة حسن السمعة يحتاج لبرهان آخر وهذا يفتح الباب لغياب التقدير الموضوعى.
نأتى للمادة 4 وتنص على أن العضوية إجبارية بالنسبة للعاملين فى مهنة التربية والتعليم وهى تتناقض مع المبدأ الأساسى أن
الانضمام للنقابة حق طوعى
وعلى الرغم من نص المادة الإجبارى والذى نرى أنه يمثل انتقاصآ من حق المواطن فى الانضمام أو عدم الانضمام لنقابة ما، إلا أننا نجد للغرابة فى المادة 6 حول تشكيل لجنة للقيد فى جدول القيد لأعضاء النقابة ويقول النص وعلى اللجنة أن تصدر قرارها خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم طلب القيد إليها، وفى حالة الرفض يجب أن يكون القرار مسببا ، كيف تكون العضوية إجبارية بنص القانون لمن يعمل فى المهنة وفى نفس الوقت عليه أن يتقدم بطلب، أليس مجرد قبوله للعمل فى المهنة يترتب عليه وفقا لنص القانون عضويته بالنقابة!! ولكن فى الحقيقة السبب هنا هو أمرين الأول أن مجرد قبولك العمل فى المهنة سيترتب عليه بدء الخصومات المتعلقة باشتراك النقابة، أما أن تنال الخدمات المترتبة على ذلك فيتعلق بطلب ودمغات وشئ لزوم الشئ ولعل هذا هو السبب أن الالاف من العاملين فى التربية والتعليم والذين يدفعون اشتراك النقابة بانتظام، محرومون من حقهم فى الترشيح والانتخاب وكافة الحقوق الأخرى، وهذا التباطؤ فى إصدار الكارنيهات والعراقيل التى يتم وضعها أمام من يرغب فى الانضمام ليحصل على حقوقه.
أما الفصل الثانى وعنوانه حقوق الأعضاء فيتكون من مادتين فقط الأولى تحرم العمل فى مهنة التربية والتعليم على من ليس عضوا فى النقابة, والثانية تتحدث عن المزايا التى يتمتع بها أعضاء النقابة وبغض النظر عن اننا ننظر للنقابة باعتبارها راعية لحقوقنا ومصالحنا فى مواجهة أصحاب العمل سواء كان صاحب العمل هو الحكومة فى المدارس الحكومية أو الأفراد والمؤسسات فى التعليم الخاص، إلا أننا جميعا نعرف أن الذين يتمتعون بالمزايا التى يتحدث عنها القانون هم فئة قليلة من المعلمين، ولكن لاحظ معى أخى القارئ أن باب حقوق الاعضاء يتكون من مادتين فقط لان الباب التالى وهو الباب الثالث وعنوانه واجبات الأعضاء يحتوى على 5 مواد، وقد خصص القانون الفصل الرابع وعنوانه النظام التأديبى ويحتوى على 16 مادة وهذا يوضح تقدير القانون للحقوق النقابية من ناحية وتقديره للواجبات والنظام التأديبى من ناحية أخرى.
نأتى للباب الثالث وعنوانه
تشكيلات النقابة واختصاصاته
وفى هذا الصدد لنا ملاحظات عديدة:-
1- أسلوب بناء التشكيل النقابى فى نقابة المهن التعليمية يختلف عن بقية النقابات المهنية الأخرى،وقد يخال البعض أن هذا التفرد لصالح المعلمين الامر الذى يجافى الحقيقة تماما.
2- يقوم التشكيل النقابى على فكرة جوهرية مؤداها عزل جموع المعلمين عن التأثير فى اختيار المستويات العليا فى التشكيلات النقابية سواء فى اللجان الفرعية أو النقابة العامة إضافة لغياب اى دور لهم فى اختيار النقيب.
3- فى هذا القانون تم ابتكار فكرة جهنمية وهى وضع توصيف جديد للجمعية العمومية لكل مستوى نقابى فالجمعية العمومية التى تقوم باختيار اللجنة النقابية ليست كل العاملين فى مهنة التربية والتعليم والذين يتم خصم اشتراك النقابة منهم، بل هؤلاءالمقيدون فى الجدول المخصص لذلك، وقد أوضحنا سلفا هذا الامر والسؤال لماذا لا يتم قيد الجميع من واقع كشوف المرتبات التى يقومون من خلالها بخصم اشتراكات النقابة!! ولكن كيف يتمكن البعض من آلعبث إذا تم ذلك!!، ألا يذكرنا ذلك برفض الحكومة الدائم أن تكون عملية الانتخاب بواقع بطاقة الرقم القومى والذى سيمكن الجميع من الادلاء بأصواتهم ويحول دون تصويت من انتقلوا للدار الآخرة مثل ما يحدث الان، غير أن هؤلاء المعلمين الذين قاموا بالتصويت ينتهى دورهم عند هذا الحد، ليظهر توصيف جديد للجمعية العمومية التى تقوم باختيار النقابة الفرعية وهو اعضاء اللجان النقابية فقط، أى أن الاف العاملين فى المهنة فى محافظة الاسكندرية على سبيل المثال لا يحق لهم اختيار النقابات الفرعية فى المحافظة، بل من لهم حق الاختيار هم 208 فقط يختارون (وغالبا بالطبع من بينهم) 155 ليكونوا أعضاء اللجان الفرعية فى محافظة الاسكندرية، بعد انتهاء اختيار أعضاء اللجان الفرعية يتغير مرة أخرى توصيف الجمعية العمومية، لتقتصر فقط على أعضاء مجالس إدارات اللجان الفرعية فإذا علمنا أنه يوجد على مستوى الجمهورية 52 لجنة فرعية أى أن عدد من يختارون النقابة العامة ونقيب العاملين فى مهنة التعليم فى مصر1581 بينما ليس من دور لمليون ومائتى الف معلم هم أعضاء النقابة حسب اخر إحصاء سوى الفرجة على هذه المسرحية مثل جميع فئات المصريين المحرومين من اختيار ممثليهم الحقيقيين.
4- نص القانون يخلو من اى إشراف قضائى، أو محايد ففى المادة 62 من اللائحة الداخلية تحدد الهيئة المشرفة على الجمعية العمومية ( مجلس إدارةاللحنة النقابية أو النقابة الفرعية، أو النقابة العامة) لجنة أو لجانا للإشراف على الانتخابات ، وعلى الرغم من التعديلات التى أجراها القانون 100لسنة 1993 بشأن النقابات المهنية، فيما يخص الإشراف القضائى إلا أن هذا القانون تم صياغته بأسلوب مكن أصحاب الحيل والألاعيب الانتخابية من التهرب من الاشراف القضائى بالقول أن القانون 100 قال بالاشراف القضائى على النقابات بينما، المرحلة الاولى من الانتخابات فى نقابة المهن التعليمية تتحدث عن انتخابات اللجان النقابية وليس النقابات.
اتساقا مع الرؤية المشار اليها آنفا فى تحليل بعض مواد وأبواب القانون فإننا تقترح أن يتم تشريع قانون جديد يسمى
قانون نقابات المعلمين
يتضمن المواد التالية:-
أولا للمعلمين المشتغلين بمهنة التربية والتعليم والذين سبق اشتغالهم بها الحق فى تكوين نقابات للمعلمين.
ثانيا تعمل نقابات المعلمين على تحقيق الأهداف التالية:-
1- الدفاع عن حقوق المعلمين ورعاية مصالحهم.
2- العمل على تحسين شروط وظروف العمل.
3- رفع مستوى المعلمين الثقافى والاجتماعى.
4- المشاركة فى وضع وتنفيذ خطط وبرامج التدريب المهنى.
5- إبداء الرأى فى التشريعات المتعلقة بالعمل.
كما يضاف إلى تلك الأهداف كل ما يتعلق بعلاقة المعلمين باصحاب المدارس سواء كانت تابعة للدولة أو لأفراد أو مؤسسات.
ثالثا يشترط فى عضو النقابة ان يكون:-
ا- متمتعا بجنسية جمهورية مصر العربية.
ب- متمتعا بالاهلية الكاملة.
ج- الا يكون قد صدرت ضده أحكام جنائية مخلة بالشرف أو ترك وظيفتة أو مهنته أو انقطعت صلته بها لأسباب ماسة بالشرف أوالأمانة أوالأخلاق، مالم يكن قد ردإليه اعتباره.من المعلمين المشتغلن بمهنة التربية والتعليم أو سبق اشتغاله بهاأو الإشراف الفنى أو القيام بأى عمل فنى له أتصال مباشر ويشترط للعاملين فى الادارةالتعليمية أن يكون سبق له الإشتغال بالتدريس مدة 7 سنوات على الأقل.
رابعا العضوية اختيارية للمعلمين ويحق للمعلم اختيار النقابة التى ينضم إليها أو عدم الانضمام لنقابة على الإطلاق.
خامسا يتشكل التنظيم النقابى من نقابات فرعية ونقابة عامة وينتخب المعلمون الذين يعملون فى النطاق الإدارى للنقابة الفرعية لجنتهم الفرعية بالاقتراع السرى المباشر كما ينتخبون ممثلون عنهم للنقابة العامة، وينتخبون عدد من أعضاء النقابة يتم ترشيحهم على مستوى الجمهورية، كما يقومون بانتخاب النقيب.
سادسا تتكون النقابة العامة من أعضاء ممثلين للجان الفرعية وأعضاء يتم ترشيحهم وانتخابهم،على مستوى الجمهورية.
سابعا الإشراف القضائى الكامل فى كل مراحل العملية الانتخابية، وفقا لقاعدة قاض لكل صندوق.
ا/ محب عبود
أمين سر حركة معلمون بلا نقابة
آخر تحديث (الجمعة, 23 أكتوبر 2009 14:53)


